المادة رقم 98 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

على المنشأة أن تعلق في أماكن العمل الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث، وينظم صاحب العمل سجلاً بكل ما يتعلق بهم.