المادة رقم 125 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حصول المصاب على مكافأة نهاية خدمة
لا يحول التعويض عن إصابة العمل دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة المستحقة.