المادة رقم 126 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تنظيم سجل بإصابات العمل والتبليغ في حالة العجز الدائم
1- ينظم صاحب العمل سجلاً تفصيلياً لإصابات العمل.
2- يقوم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خطياً في حالة العجز الدائم خلال شهر من ثبوت ذلك العجز ومقدار التعويض الذي دفعه للمصاب أو المستحقين أو تعهد بدفعه لهم.