المادة رقم 12 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
تقديم بيانات على كل صاحب عمل أن يوافي مكتب العمل الواقع في دائرة عمله ببيان شهري عن أسماء العمال وعددهم ووظائفهم وسنهم وجنسهم ومؤهلاتهم وأجورهم وتاريخ التحاقهم بالعمل والوظائف الشاغرة لديه.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية