المادة رقم 129 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حجز التعويض المستحق للعامل
لا يجوز بأي حال من الأحوال حجز التعويض الواجب دفعه إلا لسداد النفقة وفيما لا يتجاوز ثلث مبلغ التعويض كما لا يجوز إحالته لأي شخص آخر غير العامل أو المستحقين عنه.