المادة رقم 131 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

عقوبة مخالفة أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الخامس
يعاقب صاحب العمل على مخالفة أي من أحكام الفصل الأول والثاني من الباب الخامس وأي نظام صادر بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (300) دينار، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات وتضاعف في حالة التكرار.