المادة رقم 133 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

عقوبة مخالفة أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس
إذا خالف صاحب العمل أي حكم من أحكام الفصل الرابع من الباب الخامس والأنظمة الصادرة بمقتضاه، فللوزير فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في المادة (131) إغلاق المنشأة كلياً أو جزئياً أو إيقاف أية آلة فيها وذلك إلى أن يزيل صاحب العمل المخالفة.