المادة رقم 13 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تشغيل العمال المعوقين
يلتزم صاحب العمل بتشغيل عدد من العمال المعوقين المؤهلين بأعمال تتلاءم مع إعاقتهم وذلك بنسبة لا تقل عن (5%) من حجم القوى العاملة في المنشأة.