المادة رقم 14 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

منح تراخيص عمل لغير الفلسطينيين
للوزارة أن تمنح ترخيصاً بالعمل في فلسطين لغير الفلسطينيين ويحظر على صاحب العمل أن يلحق، مباشرة أو بواسطة الغير، أي عامل غير فلسطيني قبل التأكد من الحصول على الترخيص المشار إليه.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية