المادة رقم 15 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
إصدار نظام وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية بما في ذلك نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال يصدر الوزير نظاماً لتحديد شروط منح ترخيص العمل للعمال غير الفلسطينيين.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية