المادة رقم 17 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تنظيم العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج
بالتنسيق مع الجهات المعنية بما فيها نقابات أصحاب العمل ونقابات العمال تتولى الوزارة تنظيم سوق العمل والتشغيل للعمال الفلسطينيين في الخارج.