المادة رقم 19 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
سياسات التدريب والتوجيه تقوم الوزارة بوضع ومتابعة وتطبيق سياسات التدريب والتوجيه المهني بما يحقق التنسيق والتكامل مع الوزارات والمؤسسات المعينة الأخرى، وبما يوفر احتياجات برامج التنمية من العمالة الفنية والمدربة.