المادة رقم 20 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إنشاء مراكز التدريب المهني
تنشئ الوزارة مراكز للتدريب المهني حسب الحاجة ويتم تحديد نظام عملها واختصاصاتها بقرار من الوزير.