المادة رقم 21 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إصدار نظام
يصدر الوزير نظاماً للتدريب والتوجيه يكفل مبدأ تحقيق تكافؤ الفرص مع مراعاة حرية الاختيار وإعطاء الأولوية لأبناء الشهداء ويتضمن النظام ما يلي:
1- عقد التدريب المهني.
2- برامج التدريب.
3- حقوق المتدرب.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية