المادة رقم 23 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تصويب أوضاع
على كل مؤسسة تدريب غير حكومية أن تسوي أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذه.