المادة رقم 29 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

فترة التجربة
يجوز أن يبدأ عقد العمل بفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ولا يجوز تكرارها لأكثر من مرة واحدة عند نفس صاحب العمل.