المادة رقم 31 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تغيير مكان العمل المتفق عليه
لا يلزم العامل بالعمل في مكان غير المتفق عليه في العقد إذا أدى إلى تغيير مكان إقامته.