المادة رقم 36 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

استمرار نفاذ العقد بعد وفاة صاحب العمل
لا ينتهي عقد العمل بسبب وفاة صاحب العمل إلا إذا كان موضوع العقد يتعلق بشخص صاحب العمل.