المادة رقم 134 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

عقوبة مخالفة أحكام الباب السادس والباب السابع
يعاقب كل من يخالف حكماً من أحكام الباب السادس والباب السابع والأنظمة الصادرة بمقتضاه بغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار وتتعدد الغرامة بعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة.