المادة رقم 135 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

عقوبة إعاقة أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش
كل من يمانع أو يعارض أو يعيق أعمال مفتش العمل أو هيئة التفتيش يعاقب بإزالة المخالفة وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار.