المادة رقم 137 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حظر وقف تنفيذ العقوبة أو النزول بها عن الحد الأدنى
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونياً لأسباب تقديرية.