حظر وقف تنفيذ العقوبة أو النزول بها عن الحد الأدنىلا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب أو النزول عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة قانونياً لأسباب تقديرية.