المادة رقم 138 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

احتساب قيمة الغرامة بالدينار الأردني
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون تحتسب قيمة الغرامة بالدينار الأردني أو ما يعادله بالعملة المتداولة قانوناً.