المادة رقم 43 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

الالتزام برد الودائع
يلزم صاحب العمل برد ما أودعه العامل لديه من أوراق أو شهادات أو أدوات، كما ويلزم العامل بإعادة ما بحوزته من عهدة إلى صاحب العمل.