المادة رقم 44 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

منح العامل شهادة خدمة
يمنح العامل عند انتهاء خدمته بناءً على طلبه شهادة خدمة يذكر فيها اسمه ونوع عمله ومدته.