المادة رقم 5 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

وفقاً لأحكام القانون للعمال وأصحاب العمل الحق في تكوين منظمات نقابية على أساس مهني بهدف رعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم.