المادة رقم 51 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تسمية ممثلين
يحق لكل طرف من طرفي المفاوضة الجماعية تسمية ممثليه كتابة دون أن يكون لأيهما حق الاعتراض على هذا التمثيل.