المادة رقم 52 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

تقديم معلومات وبيانات
بناءً على طلب أي من طرفي المفاوضة الجماعية على الجهات ذات العلاقة تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة.