المادة رقم 53 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

أطراف المفاوضة الجماعية
تجري المفاوضة الجماعية:
1- على مستوى المنشأة بين صاحب العمل أو إدارة المنشأة وبين ممثلي العمال في المنشأة.
2- على مستوى نشاط اقتصادي معين بين ممثلي أصحاب العمل في هذا النشاط والنقابة العمالية ذات العلاقة.
3- على المستوى الوطني بين اتحاد أصحاب العمل وبين اتحاد نقابات العمال.