المادة رقم 57 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

الحد الأدنى لبيانات اتفاق العمل الجماعي
وفقاً لأحكام هذا القانون يجب أن يتضمن اتفاق العمل الجماعي كحد أدنى البنود التالية:
1- حرية ممارسة العمل النقابي.
2- الحد الأدنى للأجور على كل أنواع العمل.
3- شروط تشغيل العمال وإعفائهم من العمل.
4- لجنة ثنائية لحسم أية خلافات تنشأ عن تطبيق الاتفاق.