المادة رقم 58 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
الفئات المشمولة باتفاق العمل الجماعي 1- تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على: أ) جميع العاملين لدى أصحاب العمل. ب) أصحاب العمل ومن يحل محلهم. 2- لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق الانضمام إليه بناءً على اتفاق مكتوب بينهم يقدم إلى الوزارة.