المادة رقم 58 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

الفئات المشمولة باتفاق العمل الجماعي
1- تسري أحكام اتفاق العمل الجماعي على:
أ) جميع العاملين لدى أصحاب العمل.
ب) أصحاب العمل ومن يحل محلهم.
2- لغير طرفي اتفاق العمل الجماعي حق الانضمام إليه بناءً على اتفاق مكتوب بينهم يقدم إلى الوزارة.