المادة رقم 62 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إحالة النزاع إلى لجنة توفيق
إذا فشل مندوب التوفيق في حل النزاع خلال عشرة أيام على الوزير إحالة النزاع إلى لجنة توفيق تشكل من أحد موظفي الوزارة رئيساً ومن عدد متساو من الأعضاء ينسبهم كل من صاحب العمل والعمال.