المادة رقم 64 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
منح صلاحيات المحكمة المختصة عند النظر في نزاع عمالي يكون لمندوب التوفيق وللجنتي التوفيق أو التحكيم صلاحية المحكمة المختصة فيما يتعلق بإحضار الشهود وسماع أقوالهم وإجراء المعاينة والاستعانة بأهل الخبرة.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية