المادة رقم 65 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حظر تغيير شروط العمل السارية
خلال النظر في منازعات العمل الجماعي لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العمل السارية.