المادة رقم 8 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إنشاء مكاتب العمل
تنشئ الوزارة مكاتب للعمل موزعة بشكل ملائم بحيث يسهل على أصحاب العمل والعمال الاتصال بها، وتقدم تلك المكاتب خدماتها مجاناً، وتحدد الوزارة نظام عملها واختصاصاتها.