المادة رقم 85 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

اعتبار أجر العامل من الديون الممتازة
وفقاً لأحكام القانون يعتبر أجر العامل من الديون الممتازة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية