المادة رقم 86 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

لجنة الأجور
1- بناءً على توصية من الوزير يشكل مجلس الوزراء لجنة تسمى "لجنة الأجور" من عدد متساو من ممثلين عن الحكومة وعن أصحاب العمل وعن العمال.
2- تتولى المنظمات النقابية لأصحاب العمل والعمال مسؤولية تسمية ممثليها في اللجنة.
3- يعين مجلس الوزراء رئيساً للجنة من بين أعضائها.
4- للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهماتها.