المادة رقم 87 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
مهام لجنة الأجور تقوم لجنة الأجور بالمهام التالية: 1- دراسة السياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء. 2- تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.