المادة رقم 87 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

مهام لجنة الأجور
تقوم لجنة الأجور بالمهام التالية:
1- دراسة السياسات العامة للأجور ومدى ملاءمتها لمستوى المعيشة وتقديم التوصيات بشأنها إلى مجلس الوزراء.
2- تحديد الحد الأدنى للأجور على أن يصدر به قرار من مجلس الوزراء.