المادة رقم 88 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

اجتماعات لجنة الأجور
تجتمع لجنة الأجور دورياً كل سنة مرة على الأقل، وتجتمع عند الضرورة بناءً على طلب من رئيسها أو من ممثلي أي من أطرافها الثلاثة.