المادة رقم 90 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إصدار أنظمة
بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:
1- وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.
2- الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل.
3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة.
4- الفحص الطبي الدوري للعمال.