إصدار أنظمة
بناءً على اقتراح الوزير بالتنسيق من جهات الاختصاص يصدر مجلس الوزراء الأنظمة الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل متضمنة بصفة خاصة ما يلي:
1- وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة.
2- الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل.
3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة.
4- الفحص الطبي الدوري للعمال.