المادة رقم 91 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
تعليمات السلامة والصحة المهنية وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه تصدر المنشأة التعليمات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ولائحة الجزاءات الخاصة بها مصدقة من الوزارة، وتعلق هذه التعليمات في أماكن ظاهرة في المنشأة.