المادة رقم 92 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حظر تحميل العامل أية نفقات
لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفير شروط السلامة والصحة المهنية.