المادة رقم 101 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م
حظر تشغيل النساء يحظر تشغيل النساء في: 1- الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير. 2- ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة. 3- ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.