المادة رقم 101 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

حظر تشغيل النساء
يحظر تشغيل النساء في:
1- الأعمال الخطرة أو الشاقة التي يحددها الوزير.
2- ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة.
3- ساعات الليل فيما عدا الأعمال التي يحددها مجلس الوزراء.