المادة رقم 105 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج
وفقاً لمصلحة العمل يجوز للمرأة العاملة الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها أو لمرافقة زوجها.