المادة رقم 1 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

1-تستبدل عبارة "السلطة الوطنية الفلسطينية "اينما وردت في هذا القانون بعبارة"دولة فلسطين" وتستبدل عبارة"رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية" اينما وردت في هذا القانون بعبارة"رئيس دولة فلسطين" وذلك بموجب المادة رقم(2)من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017م بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006م. شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/101/
2-عدلت بموجب المادة رقم(3)من القرار بقانون رقم(32)لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362/

إنشاء المحكمة الدستورية العليا
1- تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون محكمة دستورية عليا، وهي هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها في فلسطين، ويشار إلها فيما بعد بالمحكمة.
2- يكون مقر المحكمة في مدينة القدس، وللمحكمة أن تتخذ لها مقراً مؤقتاً في مدينة رام الله وفي مدينة غزة حسب مقتضى الحال.