المادة رقم 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
الغيت بموجب المادة رقم(4)من القرار بقانون رقم(19) لسنة2017بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006 شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/
رئاسة الجلسات يرأس جلسات المحكمة رئيسها أو نائبه في حال خلو منصبه أو غيابه أو وجود مانع لديه في جميع اختصاصاته ثم الأقدم من الأعضاء.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية