المادة رقم 3 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

رئاسة الجلسات
يرأس جلسات المحكمة رئيسها أو نائبه في حال خلو منصبه أو غيابه أو وجود مانع لديه في جميع اختصاصاته ثم الأقدم من الأعضاء.