المادة رقم 4 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

1-عدلت بموجب المادة(5) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/101/
2- عدلت بموجب المادة(4) من القرار بقانون رقم(32) لسنة2022بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1362/
3- عدلت بموجب المادة رقم(3) من القرار بقانون رقم(12) لسنة2024بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006 شاهد التعديل:
https://maqam.najah.edu/legislation/1751/

شروط العضوية
يشترط فيمن يعين عضواً بالمحكمة أن تتوافر فيه الشروط العامة اللازمة لتولي القضاء طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، على ألا يقل عمره عن 40 عاماً ويكون من بين الفئات الآتية:
1- أعضاء المحكمة العليا الحاليون والسابقون ممن أمضوا في وظائفهم خمس سنوات متصلة على الأقل.
2- رؤساء محاكم الاستئناف الحاليون ممن أمضوا في وظائفهم سبع سنوات متصلة.
3- أساتذة القانون الحاليون أو السابقون بالجامعات الفلسطينية أو الجامعات المعترف بها في فلسطين ممن أمضوا في وظيفة أستاذ خمس سنوات متصلة على الأقل، أو أستاذ مشارك أمضى عشر سنوات متصلة على الأقل.
4- المحامون الذين مارسوا مهنة المحاماة خمس عشرة سنة متصلة على الأقل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية