المادة رقم 6 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

حظر الجمع بين الوظائف
لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً، وإذا كان منتمياً إلى حزب، فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية.