المادة رقم 9 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م
عدلت بموجب المادة رقم(6) من القرار بقانون رقم(19)لسنة2017 بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا رقم(3)لسنة2006وتعديلاته شاهد التعديل: https://maqam.najah.edu/legislation/101/
تولي الجمعية اختصاصات مجلس القضاء الاعلى تتولى الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة.