المادة رقم 9 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006م

تولي الجمعية اختصاصات مجلس القضاء الاعلى
تتولى الجمعية العامة للمحكمة مباشرة كافة الاختصاصات المقررة لمجلس القضاء الأعلى بموجب قانون السلطة القضائية بالنسبة لأعضاء المحكمة.